هل يمنع “قانون الاحزاب” بنكيران من ولاية ثالثة على رأس حزب العدالة والتنمية؟

المحرر ـ متابعة

من المرتقب ان يصطدم دعاة الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، بقانون الأحزاب السياسية، الذي وضع شروطا مسطرية معقدة من أجل تعديل القانون الأساسي، ويحتاج بنكيران إلى مصادقة المؤتمر العام للحزب على تعديل المادة التي تسمح بتولي الأمانة العامة لأكثر من ولايتين، غير أن الآجال القانونية لتصبح نافذة تتجاوز بكثير مدة المؤتمر، مما يجعل من المستحيل انتخاب بنكيران أمينا عاما لولاية ثالثة خلال المؤتمر المقبل.
إذ تنص المادة 17 من قانون الأحزاب على أنه “يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه طبق نفس الشروط والشكليات المطلوبة لتأسيسه أول مرة”. كما “يجب أن يبلغ إلى وزارة الداخلية مقابل وصل كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي وكذا كل تغيير يهم مقر الحزب داخل أجل خمسة عشر يوما”.
فالمادة 17 تحيل على المادة التاسعة المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية التي تقول إنه “إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن وزير الداخلية يطلب من المحكمة الإدارية للرباط رفض تصريح تأسيس الحزب داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب. وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما”، وهي الشروط نفسها التي تنطبق على تعديل القانون الأساسي.
ولمزيد من التوضيح حول المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، قال سعد السهلي، المحامي بهيئة الرباط، “إن الجهاز المخول له تعديل النظام الأساسي هو المؤتمر، وقبله لا يمكن الحديث عن أي تعديل بشكل نهائي، وتعديل القانون الأساسي عن طريق لجنة بعيد عن النقاش الجدي” فالنظام الداخلي وحده يمكن تعديله خارج أوقات المؤتمر.
وأضاف، في تصريح للنهار المغربية، أن النظام الأساسي لا يمكن تعديله إلا في المؤتمر مع التصريح لوزارة الداخلية حول أي تعديل، فالمشرع ربط تعديل النظام الأساسي للحزب بمسطرة معقدة هي نفسها مسطرة التأسيس وبالتالي يصبح التعديل شبيها بالتأسيس في مجموعة من المستويات”.
وأوضح أن المادة 17 تمنع القيام بتعديل على القانون الأساسي في الصباح ويصبح ساري المفعول في المساء، حيث يستحيل قانونيا تحقق ذلك، لن التعديل له مسطرة قانونية ليصبح ساري النفاذ، إذ من خلال المادة المذكورة يصبح تصريح وزير الداخلية داخل أجل شهر إجباري ليصبح التعديل ساري المفعول.
وأشار إلى تعقيدات أخرى حيث إن المشرع أعطى سلطة لوزير الداخلية بمنحه إمكانية رفض ذلك التعديل بعد إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط أو إنذار الحزب بتقديم ملاحظات حول إصلاح الوضعية داخل أجل 60 يوما، بما يعني أن معرفة مدى مطابقة التعديل للقانون تقتضي انصرام فترة من الزمن.
وأردف قائلا إن الاستفادة من التعديلات في الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية لا يمكن أن يصبح ساري النفاذ والاستفادة منها إلا بعد مرور المدة المنصوص عليها في القانون شأنها شأن تأسيس الحزب لأول مرة.
شارك هذا المقال على منصتك المفضلة
اترك تعليقا