القانون أخذ مجراه وزيان نال ما يستحق!!

على إثر إصدار محكمة الإستئناف بالرباط يوم أمس الإثنين 21 نونبر الجاري، لحكمها القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق المحامي والنقيب السابق محمد زيان.

خرجت بعض الأقلام من جديد للتشكيك في عدالة قرار المحكمة وتبخيس عمل القضاء والضرب في مصداقيته، واختارت بعض الأصوات  الأخرى إصدار عبارات التضامن، مع شخص يجد متعته في نسج الروايات لإشاعة الإستهتار، ولا شغل له غير التهجم الدائم على مؤسسات البلد واستفزازها.

يجب أن تعلم هذه “الجوقة” أن المغرب بلد مؤسسات تفعل القانون ولا تخضع للابتزاز، وأن المحامي زيان قد نال ما يستحق من جزاء، وأن محاكمته عادلة، وجرت وفق جميع المساطر والقواعد والحقوق المضمونة لأي مشتبه به إلى أن تثبت إدانته.

يجب أن يعلم كل المدافعين عن زيان أن الحكم الصادر في حق هذا الأخير ليس سوى جزاء له على إساءاته الكثيرة التي ارتكبها في حق نجلاء الفيصلي،  وجرائم الإهانة التي ارتكبها في حق رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم.

يجب أن يعلم كل هؤولاء الذين يريدون إعطاء الدروس للمغرب في العدالة والقضاء أن زيان حوكم كما سيحكام أي شخص ارتكب ما ارتكبه زيان من حماقات وتصرفات صبيانية كلفته حريته.

جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أعلن أمس الإثنين، عن تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق السيد محمد زيان، والقاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، اليوم الاثنين ، أن هذه الأخيرة أمرت، تبعا لذلك، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية،

وأضاف المصدر ذاته أنه طبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.

ويأتي قرار المحكمة هذا، وفقا للبلاغ، بعد توجيه مجموعة من التهم إلى المعني بالأمر ، تتمثل في “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.

زر الذهاب إلى الأعلى