هل يحرم على المضحي الجماع في العشر الأوائل من ذي الحجة الإفتاء تجيب ؟

مما لا شك فيه أن من نوى الأضحية لا يسمَّى محرمًا؛ لأنه الإحرام لا يكون إلا للنسك الحج والعمرة، والمتلبس بواحد منهما هو من يحرم عليه الجماع، أما من قصد الأضحية، فيشرع له إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته خاصة، ولا يمنع من الطيب ولا المخيط ولا النساء ولا غيرها مما حرمه الله على المحرم .
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز لمن أراد أن يضحي جماع زوجته في العشر من ذي الحجة، ما لم يكن هناك مانع شرعي كالحيض والنفاس.
وأضافت الدار في فتوي لها حول جواز الأخذ من الشعر والأظافر: عَنْ أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:(إِذَا رأيتم هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وأراد أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظفاره) أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية :(فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا).
وذكر جمهور العلماء على أن الأمر بالإمساك عن الشعر والأظافر في هذا الحديث محمول على الندب والاستحباب، لا على الحتم والإيجاب، بمعني أن من أراد أن يضحي فإنه يكره له الأخذ من شعره وأظفاره، وكذلك سائر جسده، فإن فعل لا يكون آثما، إنما تاركا للفضيلة فحسب، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية.

زر الذهاب إلى الأعلى