القضاة غاضبون… والسبب منعهم من الجمعيات المدنية

المحرر متابعة

 

انتهت المدة الزمنية التي حددها النظام الأساسي للقضاة بشأن وجود قضاة على رأس الجمعيات المدنية أو ضمن المكاتب المسيرة لها.

 

وفق ما جاءت به الصباح، في المادة 38 التي نصت على أنه “يمنع على القاضي تأسيس جمعية غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال” وحدد لهم أجل الانسحاب منها في ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، والذي أصبح ساري المفعول من 14 أكتوبر الجاري.

 

وهو ما اعتبره عدد من القضاة تقييدا جديدا بشأن حرية الانتماء للجمعيات المدنية، وخرقا سافرا لمبدأ المساواة في ممارسة الحقوق والحريات.

زر الذهاب إلى الأعلى