الحكومة تقرِّر معاقبة الشركات التي أُصيب مستخدمِيها بكورونا (وثيقة)

يبدو أن الوزارات المعنية قد رضخت أخيرا للمطالب التي تنادي بإلزام المشغلين في المقاولات والشركات بالتكفل بمستخدميها إذا ثبتت إصابتهم بعدوى فيروس كورنا المستجد، وذلك بعد أن انتفض العديد من المغاربة إثر تفجر بؤرة مزارع الفراولة بمنطقة لالة ميمونة، لإجبار أرباب العمل بالتكفل بمصاريف علاج العمال والعاملات.

ولهذا الغرض أصدرت وزارتا التشغيل الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي، والشغل والإدماج المهني، بروتوكولا وهو دفتر تحملات يلزم الشركات والمقاولات الانتاجية بالعديد من التدابير والاحترازات داخل مقرات العمل لحماية المستخدمين والأجراء من تفشي الفيروس القاتل.

وفي البروتوكول سبعة شروط يجب التقيد بها، وكل شرط منها يتضمن العديد من التدابير تتعلق بـ”إعداد مخطط للوقاية من فيروس كورونا، تنظيم العمل، الإخبار والتكوين والتحسيس، التدابير الصحية الخاصة، تناول الوجبات الغذائية (الإطعام)، نقل الأجراء وأخيرا التكفل بالشخص المصاب بالمرض أو المشكوك في إصابته”.

والنقطة الأخيرة هي بيت القصيد بعد أن كانت محط جدل واسع على شبكات التواصل الإجتماعي إذ طالب الكثيرون بأن يتكفل أرباب العمل بعلاج مستخدميهم، ما دامت هذه الشركات لم تحترم التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس، حيث يرى المناقدون أنه من غير المعقول أن يتم علاج والتكفل بالمرضى من جيوب دافعي الضرائب الذين يدفعون أيضا ضريبة استهتار أصحاب المقاولات.

وبالعودة إلى البروتوكول المذكور فقد نص على ضرورة تكوين فريق من طرف طبيب الشغل لتدبير حالات التكفل بالاجراء الذين تظهر عليهم أعراض العدوى في جميع أماكن العمل، وفي حالة ظهور إصابة أحد المستخدمين فإنه من الضروري على الشغل أن يتقيد بتدابير دقيقة منها عزل الشخص المصاب، والاتصال بمصلحة طب الشغل لتقييم الوضع وتزويد المصاب بالمناديل والكمامات والمطهر الكحولي مع تقييم العدوى وإحصاء المخالطين وتنظيف مكان العمل بأكمله وكذا وسائل النقل حسب المعايير التي وضعتها وزارة الصحة.

البروتوكول كاملا في هذا  الرابط

زر الذهاب إلى الأعلى