دفاع ضحايا مخيم «إكديم إزيك» يطالب بإعمال قانون مكافحة الإرهاب في حق المتهمين

المحرر- متابعة

طالب الأستاذ عبد الكبير طبيح من غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالرباط، بإعمال مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب في حق المتهمين المتورطين في أحداث مخيم «إكديم إزيك» بمدينة العيون سنة 2010، والتي ذهب ضحيتها 11 قتيلا من القوات العمومية وأزيد من 70 جريحا.

واعتبر المحامي طبيح أن هناك عمليات تقتيل وليس جرائم قتل، وتهم ثلاثة أطراف هم : الضحايا والمعتدون والدولة، والتي أراد المجرمون تصفية حساباتهم معها بطريقتهم عبر تمويلات خارجية، لكنها أسفرت عن سقوط ضحايا بطريقة بشعة، استعمل فيها الدهس بالسيارات الرباعية الدفع والسكاكين والتنكيل بالجثث والضحايا وهم طرحى على الأرض.

وأوضح الأستاذ طبيح بعد زوال الخميس 8 يونيو 2017 أن المشرع مَكَّن المحكمة من سلطات واسعة لتكييف الأفعال الجرمية، والتي لاتنطبق مع خلاصات قاضي التحقيق، وإنما تهم مقتضيات الفصول 201 و202 و203، و405 من القانون الجنائي، والمادة 218 – 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 03.03 ، مع آخر تعديلاته، لكون أفعال المتهمين التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ المغرب، هي في قلب العمليات الإرهابية، مضيفا: « لايهمنا كدفاع الضحايا عقوبة هؤلاء، وإنما نطالب بإدانتهم على أفعال استعملوا فيها وسائل للتنكيل بالضحايا لم يوظفها تنظيم «داعش» إلا بعد سنوات من ابتكارهم لها».

من جهته أوضح الأستاذ عبد الصمد الإدريسي أن المتهمين أرادوا أن يجعلوا من أنفسهم معتقلين سياسيين بعد تورطهم في جرائم دم، لم يسبق لغرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف، أن عرض عليها مثيلها من عمليات التقتيل التي تحاكي الجرائم الارهابية، متسائلا كيف لمن يدعي اعتناقه مبادئ حقوق الانسان والمحاكمة العادلة أن يمارس هذا النوع من العنف الإجرامي؟ وكيف يبرر سعيه لإخراس صوت الضحايا؟

زر الذهاب إلى الأعلى